الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٧ - مسائل متفرّقة في الإرث
السبيل على الأحوط.
(مسألة ٢٠٦٥): لا يرث الكافر من المسلم و إن كان أبوه،
و أمّا المسلم فيرث من الكافر.
(مسألة ٢٠٦٦): يعتبر في الوارث أن لا يكون قد قتل مورّثه عمداً و ظلماً،
و أمّا إذا قتله خطأ كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورّثه و مات بها، أو كان قتله شبه عمد فيرث منه، إلّا أنّه لا يرث من الدية.
(مسألة ٢٠٦٧): الحمل يرث إذا انفصل حيّاً،
و عليه فما دام حملًا إن علم بوحدته يفرض له نصيب الذكر، و يقسّم باقي التركة على سائر الورثة، و إن احتمل تعدّد الحمل أُفرز سهم ولدين ذكرين احتياطاً و يعطى الباقي للباقين، فإن ولد حيّاً و كان ذكرين فهو، و إن كان ذكراً أو أُنثى أو ذكراً واحداً أو أُنثيين أو أُنثى واحدة قسّم الزائد على باقي الورثة بنسبة سهامهم.
(مسألة ٢٠٦٨): لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد؛
بحيث يعلم تقارن موتهما، فلا يكون بينهما توارث؛ سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب، كان السبب واحداً أو لكلّ سبب، فيرث من كلّ منهما الحيّ من ورّاثه حال موته، و كذا الحال في موت الأكثر من اثنين.
(مسألة ٢٠٦٩): لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب، و شكّ في التقارن و عدمه، أو علم عدم التقارن و شكّ في المتقدّم و المتأخّر،
فان علم تاريخ أحدهما المعيّن يرث الآخر أي مجهول التاريخ منه، دون العكس. و كذا في أكثر من واحد، و لا فرق في الأسباب كما تقدّم.
(مسألة ٢٠٧٠): لو مات اثنان و شكّ في التقارن و التقدّم و التأخّر و لم يعلم التاريخ،
فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم، فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر. و إن كان السبب غيرهما أيّ سبب كان أو كان الموت حتف أنف، أو اختلفا