الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - الفصل الثاني تكبيرة الإحرام
الفصل الثاني: تكبيرة الإحرام
و تسمّى تكبيرة الافتتاح، و صورتها «اللَّه أكبر»، و لا يجزئ مرادفها بالعربيّة، و لا ترجمتها بغير العربيّة، و إذا تمّت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، و هي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً و سهواً، و تبطل بزيادتها كذلك، أي عمداً و سهواً، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة، فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً و احتاج إلى خامسة، و هكذا تبطل بالشفع و تصحّ بالوتر، و يجب الإتيان بها على النهج العربي مادّة و هيئة، و الجاهل يلقّنه غيره، أو يتعلّم، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن، فإن عجز جاء بمرادفها، و إن عجز فبترجمتها.
(مسألة ٥٩٣): الأحوط لزوماً عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة
و الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، و يجب حينئذٍ إعراب «راء» «أكبر» لكنّ الأحوط عدم الوصل بما بعدها أيضاً.
(مسألة ٥٩٤): يجب فيها القيام و الاستقرار،
فلو ترك أحدهما بطل، عمداً كان أو سهواً على الأحوط في ترك الاستقرار سهواً، من غير فرق بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً و غيره، بل يجب التربّص حتّى يعلم بوقوع التكبير تامّاً قائماً.
(مسألة ٥٩٥): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه،
فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه و أشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.
(مسألة ٥٩٦): يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام،
فيكون المجموع سبعاً، و تسمّى بالتكبيرات الافتتاحية، و يجوز الاقتصار على الخمس، و على الثلاث، و لا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، لكنّ الأحوط اختيار الأخيرة.
(مسألة ٥٩٧): يستحبّ للإمام الجهر بواحدة و الإسرار بالبقيّة،
و يستحبّ أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأُذنين، أو مقابل الوجه، أو إلى النحر