الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤ - و منها الموالاة،
و منها: النيّة،
و هي أن يقصد الفعل، و يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر اللَّه تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبّ له سبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، و يعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها الرياء بطل، و لو ضمّ إليها غيره من الضمائم الراجحة، كالتنظيف من الوسخ، أو المباحة كالتبريد، فإن كانت الضميمة تابعة صحّ، و لو كان كلّ من الأمر و الضميمة مستقلا في البعث إلى الفعل فالأظهر البطلان، و الأظهر عدم قدح العجب حتّى المقارن و إن كان موجباً لحبط الثواب.
(مسألة ١٦١): لا تعتبر نيّة الوجوب،
بل لا معنى لها؛ لعدم كون الوضوء واجباً شرعاً، و لا تعتبر نيّة الندب، و لا غيرهما من الصفات و الغايات، و لو نوى الوجوب في موضع الندب، أو العكس جهلًا أو نسياناً صحّ، و كذا الحال إذا نوى التجديد و هو محدث، أو نوى رفع الحدث و هو متطهّر.
(مسألة ١٦٢): لا بدّ من استمرار النيّة
بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النيّة المذكورة.
(مسألة ١٦٣): لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء
كفى وضوء واحد.
و منها: مباشرة المتوضّئ للغسل و المسح،
فلو باشره غيره على وجه لا يسند إليه الفعل بطل، إلّا مع الاضطرار فيوضِّؤُهُ غيره، و الأحوط لزوماً تصدّي كلّ منهما للنيّة، و لا بدّ أن يكون المسح بيد المنوب عنه لا النائب.
و منها: الموالاة،
و هي التتابع في الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف العضو السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء، أو البدن الخارجة عن المتعارف.
(مسألة ١٦٤): الأحوط وجوباً عدم الكفاية ببقاء الرطوبة
في مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه.