الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٢ - أحكامهما
الأطعمة و الأشربة
أحكامهما
(مسألة ١٨٨٩): يحلّ أكل لحم الدجاج و الحمام بجميع أصنافه و العصفور بأنواعها،
و البلبل و الزرزور، و القبّرة من أقسام العصفور، و يحرم ما كان من السباع ذا مخلب كالبازي و الصقر و النسر و البغاث و العقاب و الخفّاش و الطاوس، و الأحوط لزوماً الاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه، و لحم الهدهد و الخطّاف.
(مسألة ١٨٩٠): يتميّز المحرّم من الطيور عن غيره بملاحظة خصوصيّتين:
الأولى: الطيور المحلّلة تعرف تارةً من كيفيّة الطيران، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو محلّل، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو محرّم.
الثانية: ما يكون فيه إحدى الثلاث الحوصلة و القانصة و الصيصية، فيحلّ أكله. و الحوصلة: ما يجتمع فيه الحبّ و غيره من المأكول عند الحلق، و القانصة: ما تجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير، و الصيصية: شوكة في رجل الطير خارجة عن الكفّ.
(مسألة ١٨٩١): بيض الطيور تابع للطيور من حيث الحلّيّة و الحرمة.
و بيض الطائر المشكوك حلّيّته إن كان متساوي الطرفين فحرام، و إلّا فحلال.
(مسألة ١٨٩٢): يحلّ من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس
كما تقدّم، و أمّا ما كان ذا حياتين كالضفادع و السرطان و السلحفاة فالأقوى حرمته.
(مسألة ١٨٩٣): بيض السمك الحلال حلال،
و بيض الحرام منه حرام.
(مسألة ١٨٩٤): تحرم من الذبيحة عدّة أشياء على الأحوط في بعضها،
و المجموع هي ما يلي