الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٣ - أحكامهما
١ الدم.
٢ الروث.
٣ القضيب.
٤ الفرج.
٥ المشيمة.
٦ الغدّة؛ و هي كلّ عقدة في الجسم مدوّرة تشبه البندق.
٧ البيضتان.
٨ خرزة الدماغ؛ و هي حبّة بقدر الحمّصة في وسط الدماغ.
٩ النخاع؛ و هو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر.
١٠ العلباوان؛ و هما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب.
١١ المرارة.
١٢ الطحال.
١٣ المثانة.
١٤ حدقة العين.
١٥ ذات الأشاجع.
هذا في غير الطيور، و أمّا في الطيور فلا بأس بأكل الأجزاء السابقة إن لم تتميّز.
(مسألة ١٨٩٥): يحرم أكل الطين و المدر، و كذا التراب و الرمل،
و يستثنى من ذلك اليسير من تربة سيّد الشهداء (عليه السّلام) للاستشفاء، و الأحوط الأولى حلّه في الماء و شربه، و لا بأس بأكل الطين الأرمني و الطين الداغستاني و غيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها.
(مسألة ١٨٩٦): يحرم أكل السرجين و بلع النخامة،
و الأحوط الاجتناب عن كلّ