الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٥ - الغصب
الغصب
الغصب هو استيلاء الإنسان عدواناً على مال الغير، أو حقّه، و هو من كبائر المحرّمات، و يؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشدّ العذاب. و عن النبيّ الأكرم صلّى اللَّه عليه و آله: «مَنْ غصب شبراً من الأرض طوّقه اللّه من سبع أرضين يوم القيامة».
(مسألة ١٨١٤): الاستيلاء على الأوقاف العامّة كالمساجد و المدارس و القناطر و نحوها
و منع الناس من الانتفاع بها غصب محرّم، و كذلك الحال فيما إذا اتّخذ أحد مكاناً في المسجد للصلاة أو لغيرها، فإن منعه عن الانتفاع به عدّ من الغصب المحرّم.
(مسألة ١٨١٥): لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه؛
لأنّه وثيقة للدين، فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقّه.
(مسألة ١٨١٦): إذا غصبت العين المرهونة فلكلّ من الراهن و المرتهن مطالبتها من الغاصب،
و إن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضاً يكون رهناً.
(مسألة ١٨١٧): يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب و ردّه إلى مالكه،
كما يجب عليه ردّ عوضه إليه على تقدير تلفه.
(مسألة ١٨١٨): منافع المغصوب كالولد و اللبن و نحوهما ملك لمالكه،
فيجب