الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٤ - الخلع و المباراة
لموكّلي فلان ليخلعها عليه» ثمّ يعقّبه بما تقدّم.
(مسألة ١٨٠٨): لو كانت الكراهة من جهة إيذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب و نحوها
فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلّقها فطلّقها لم يتحقّق الخلع، و حرم عليه ما أخذه منها و كان الطلاق رجعيّاً.
(مسألة ١٨٠٩): المبارأة هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها،
فالكراهة في المبارأة تكون من الطرفين.
(مسألة ١٨١٠): صيغة المبارأة
أن يقول الزوج: «بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق» و لو وكّل غيره في ذلك قال الوكيل: «بارأت زوجة موكّلي فاطمة على مهرها» أو «بمهرها» بدل جملة «على مهرها».
(مسألة ١٨١١): تعتبر العربيّة في صيغتي الخلع و المباراة.
نعم، لا تعتبر العربيّة في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلّقها، بل يقع ذلك بكلّ لغة مفيدة للمعنى المقصود.
(مسألة ١٨١٢): لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدّة الخلع و المباراة
جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيّاً.
(مسألة ١٨١٣): يعتبر في المبارأة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر،
و الأحوط أن يكون أقلّ، و لا بأس بزيادته في الخلع.