الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٢ - عدّة الوفاة
(مسألة ١٧٩٨): إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قبلت دعواها بشرطين:
الأوّل: أن لا تكون متّهمة على الأحوط.
الثاني: أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدّة فيه.
(مسألة ١٧٩٩): الغائب إن عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته،
و كذا إن جهل خبره و بقي له مال أو أنفق عليها وليّه، و إن لم يكن له مال و لم ينفق عليها وليّه و لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع، ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة، فإن تبيّنت حياته صبرت، و إن تبيّن موته اعتدّت عدّة الوفاة، و إن لم يتبيّن حاله أمر وليّه بأن يطلّقها، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره طلّقها الحاكم، ثمّ تعتدّ عدّة الوفاة، فإذا تمّت هذه الأُمور جاز لها التزويج، و في اعتبار بعض ما ذكر تأمّل، لكنّه أحوط.
(مسألة ١٨٠٠): إن علم أنّ الفحص لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه،
فيكفي مضيّ المدّة في جواز الطلاق و الزواج.
(مسألة ١٨٠١): الطلاق الواقع من الوليّ أو الحاكم هنا رجعيّ فتستحقّ النفقة في أيّامه،
فإذا حضر الزوج أثناءها جاز له الرجوع بها، و إذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر.
(مسألة ١٨٠٢): ما ذكر في بعض الصور السابقة من لزوم الصبر عليها إنّما هو في ما لم تقع في حرج شديد،
و إلّا جاز للحاكم أن يطلّقها بطلب منها.
(مسألة ١٨٠٣): إذا تيقّنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوّجت بعد ما اعتدّت عدّة الوفاة،
ثمّ رجع زوجها الأوّل من سفره انفصلت عن الثاني بغير طلاق، و هي محلّلة لزوجها الأوّل، ثمّ إنّ الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها و تحرم عليه مؤبّداً على الأحوط.