الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٧ - الوقف
الآباء و أبنائهم، فلا يشارك الولد أباه، و لكن يشارك ابن الأخ عمّه، و له أن يجعل الترتيب كيف شاء.
(مسألة ١٩٥٦): لو قال: وقفت على أولادي، ثمّ أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الطبقة الأُولى و سائر الطبقات،
أمّا بعد الاولى فظاهره التشريك.
(مسألة ١٩٥٧): لو علم وقفيّة شيء و لم يعلم مصرفه،
فإن كان للمحتملات قدر متيقّن صرف فيه، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء، فيقتصر على الفقيه الفقير. و إن كانت متباينة، فإن كانت محصورة عمل بالقرعة، و إن كانت غير محصورة، فإن كان مردّداً بين جهات غير محصورة، كما علم أنّه وقف على جهة و لم يعلم أنّها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزية و هكذا، انصرف المنافع في وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات، و إن كان مردّداً بين عناوين و أشخاص غير محصورة، كما علم أنّه وقف على ذرّيّة أحد أفراد المملكة كانت منافعه بحكم مجهول المالك، فيتصدّق بها بإذن الحاكم على الأحوط.
(مسألة ١٩٥٨): يجوز للواقف جعل ناظر على المتولّي،
فإن أحرز أنّ مقصوده مجرّد اطّلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته، و لا يعتبر إذن الناظر، و لو كان مقصوده إعمال نظره لم يجز له التصرّف إلّا بإذنه، و لو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.
(مسألة ١٩٥٩): المال الموقوف على أشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة إذا آجره المتولّي مدّة من الزمان ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف، ثمّ مات في أثنائها
لم تبطل الإجارة، بل تبقى نافذة، و أمّا إذا آجره البطن الأوّل فانقرضوا توقّفت صحّة الإجارة بعد ذلك على إجازة البطن اللاحق إلى أن ينتهي أمدها.
(مسألة ١٩٦٠): العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرّد الخراب.
نعم إذا كانت الوقفيّة قائمة بعنوان كوقف البستان للتنزّه، أو للاستظلال، بطلت الوقفيّة