الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٠ - صيد السمك
بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحلّ.
(مسألة ١٨٧٧): لو كان المرسل متعدّداً؛
بأن أرسل جماعة كلباً واحداً، و كان أحدهم كافراً حرم الصيد، و كذا الحال فيما إذا تعدّدت الكلاب و لم يكن بعضها معلّماً، فإنّ الصيد وقتئذ نجس و حرام، و كذا لو ترك أحد المرسلين التسمية تعمّداً.
(مسألة ١٨٧٨): لا يحلّ الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات
كالعقاب و الصقر و الباشق و النمر و غيرها. نعم، إذا أدرك الصائد الصيد و هو حيّ، ثمّ ذكّاه على الترتيب المقرّر في الشرع حلّ أكله.
(مسألة ١٨٧٩): الحيوان المشكوك تذكيته أو أجزاؤه إن كان في يد المسلم فيحكم بتذكيته
بشرط تصرّفه فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط، و كذا ما يباع في سوق المسلمين، سواء كان بيد المسلم أو مشكوك الحال، بل و كذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال.
صيد السمك
(مسألة ١٨٨٠): لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحيّة و مات خارج الماء حلّ أكله،
و لو مات داخل الماء فيحرم أكله، إلّا أن يموت في الشبكة و نحوها داخل الماء.
(مسألة ١٨٨١): لو و ثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلى الساحل
أو غار الماء و بقيت السمكة و ماتت قبل أخذها حرمت، و إن أُخذت قبل الموت باليد أو بشيء آخر ثمّ ماتت فتكون حلالًا.
(مسألة ١٨٨٢): لا يعتبر في صائد السمك الإسلام،
و لا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حلّ لحمه، و لكن يشترط العلم بإخراجه من الماء حيّاً أو موته في الشبكة.