الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣ - الأمر الأوّل يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولًا،
المبحث الثالث: الوضوء
و فيه فصول
الفصل الأوّل: واجباته و كيفيّته
و هي: غسل الوجه و اليدين، و مسح الرأس و الرجلين.
فهاهنا أُمور:
الأمر الأوّل: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولًا،
و ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى و الإبهام عرضاً، و ما خرج عن ذلك فليس من الوجه، و يجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلّا به، و يجب الابتداء على الأحوط بالأعلى، و الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً، و لا يجوز النكس.
(مسألة ٩٨): غير مستوي الخلقة لطول الإصبع أو قصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارفة،
و كذا لو كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه، فإنّه يرجع إلى المتعارف، و أمّا غير المستوي الخلقة بكبر الوجه أو صغره فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى و الإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.
(مسألة ٩٩): الشعر النابت في ما دخل في حدّ الوجه-
سواء شعر اللحية و الشارب و الحاجب يجب غسل ظاهره، و لا يجب البحث عن الشعر المستور، فضلًا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث و طلب يجب غسله، و كذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة.
(مسألة ١٠٠): لا يجب غسل باطن العين و الفم و الأنف
إلّا من باب