الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٢ - الوصيّة
(مسألة ١٩٨٤): يتحقّق الرجوع في الوصيّة بالقول أو بالفعل،
و هو إمّا بإعدام موضوعها، كما إذا أوصى بداره لزيد ثمّ باعها، أو بما يعدّ عند العرف رجوعاً، كما إذا و كلّ غيره في بيعها بطلت الوصيّة.
(مسألة ١٩٨٥): لو أوصى بشيء معيّن لشخص ثمّ أوصى بنصفه لشخصٍ آخر
قسّم المال بينهما بالسويّة.
(مسألة ١٩٨٦): إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله و أوصى ببعضها ثمّ مات نفذت الهبة،
من دون حاجة إلى إجازة الوارث، و يخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي.
(مسألة ١٩٨٧): إذا أوصى بإبقاء ثلثه و صرف منافعه في مصارف معيّنة كالخيرات
وجب العمل على طبق وصيّته.
(مسألة ١٩٨٨): إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، و لم يتّهم في اعترافه بقصد الإضرار بالورثة
جاز اعترافه، و خرج المقدار المعترف به من أصل ماله، و مع الاتّهام يخرج من الثلث.
(مسألة ١٩٨٩): إذا أوصى بشيء لأحدٍ على نحو الوصيّة التمليكيّة،
فإن كان موجوداً عند الوصيّة صحّت، و إلّا بطلت الوصيّة و رجع المال ميراثاً لورثة الموصي، و إذا أوصى لحمل فإن كان موجوداً حين الوصيّة صحّت بشرط أن يتولّد حيّاً بعد ذلك، و إلّا رجع المال إلى ورثة الموصي.
(مسألة ١٩٩٠): إذا مات الموصى له في حياة الموصي من دون أن يردّ الوصيّة
قام ورثته مقامه، فتكون الوصيّة لهم، و الظاهر أنّهم يتلقّون المال من الموصي ابتداءً، فلا يخرج منه ديون الموصى له و لا تنفذ فيه وصاياه، بخلاف ما إذا مات بعد الموصي قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول، فإنّه ينتقل المال منه إلى ورثته.
(مسألة ١٩٩١): لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية
و له أن يردّها في حياة