الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٩ - الفصل الأوّل وجوبها
الصلاة.
ختام: تستحبّ الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) لمن ذكره أو ذكر عنده و لو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.
(مسألة ٧٥١): إذا ذكر اسمه مكرّراً استحبّ تكرارها،
و إن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.
(مسألة ٧٥٢): الظاهر كون الاستحباب على الفور، و لا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة.
نعم، لا بدّ من ضمّ «آله» إليه في الصلاة عليه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).
المبحث الخامس: صلاة الآيات
و فيه فصول
الفصل الأوّل: وجوبها
تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف عدا الحائض و النفساء عند كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و كذا عند الزلزلة و كلّ مخوّف سماويّ، كالريح السوداء و الحمراء و الصفراء، و الظلمة الشديدة و الصاعقة، و الصيحة، و النار التي تظهر في السماء، بل عند كلّ مخوّف أرضيّ على الأحوط كالهدّة، و الخسف و غير ذلك من المخاوف الأرضيّة.
(مسألة ٧٥٣): لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف و الخسوف،
و كذا الزلزلة على الأقوى، و يعتبر في وجوبها للمخوّف السماوي و الأرضي حصول الخوف لغالب الناس، فلا عبرة بغير المخوّف، و لا بالخوف النادر، و لا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلّا للأوحدي من الناس، و كذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس.