الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٤ - فصل مصرفها
يجزئ الصاع الملفّق من جنسين حتّى و لو كان بنيّة أداء القيمة على الأحوط، و لا يشترط اتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، و لا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.
فصل: وقت وجوبها
وقت إخراجها هو دخول ليلة العيد، و الأحوط إخراجها قبل صلاة العيد، و إن لم يصلها امتدّ الوقت إلى الزوال، و إذا خرج وقتها و لم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، فيأتي بها بقصد القربة المطلقة.
(مسألة ١٢٠٥): لا يجوز تقديمها في شهر رمضان على الأحوط،
و أمّا قبله فلا يجوز قطعاً. نعم، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها.
(مسألة ١٢٠٦): يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من الأثمان بقيمتها،
و في جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وجه، لكن لا يخلو من إشكال، و الظاهر جواز عزلها في المال المشترك بينه و بين غيره على نحو الإشاعة.
(مسألة ١٢٠٧): إذا عزلها تعيّنت،
فلا يجوز تبديلها، و إن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ على ما مرّ في زكاة المال.
(مسألة ١٢٠٨): يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحقّ،
أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه.
فصل: مصرفها
مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدّمة.
(مسألة ١٢٠٩): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف
عند عدم القدرة