الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٠ - شرائط الرضاع المؤثّر في نشر الحرمة
من النساء.
(مسألة ١٦٨٠): إذا تزوّج امرأة و دخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعيّة،
كما تحرم عليه بنتها النسبيّة، و إذا تزوّج امرأة حرمت عليه أُمّها الرضاعيّة و إن لم يكن دخل بها، كما تحرم عليه أُمّها النسبيّة.
(مسألة ١٦٨١): لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد، و ما إذا كان لاحقاً له،
مثلًا: إذا تزوّج الرجل صغيرةً فأرضعتها امّه أو زوجة أبيه و كان أبوه صاحب اللبن أو جدّته بطل العقد و حرمت عليه الصغيرة، لأنّها تكون أُخته أو عمّته أو خالته.
(مسألة ١٦٨٢): لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها،
و أمّا إذا أرضعت طفلًا لزوج بنتها، سواء كان الطفل من بنتها أم من ضرّتها بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبّداً؛ لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبيّين.
(مسألة ١٦٨٣): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلًا لزوج بنته،
سواء كان الطفل من بنته، أم من ضرّتها: بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبّداً، لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.
شرائط الرضاع المؤثّر في نشر الحرمة
(مسألة ١٦٨٤): ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفّر فيه شروط ثمانية،
و هي:
١ حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميّتاً حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلّها، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
٢ حصول اللبن للمرضعة من الحلال؛ أي ولادة ناتجة من وطء مشروع و ما بحكمه، كسبق الماء إلى فرج زوجته من غير وطء، و يلحق به وطء الشبهة على الأقوى، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلًا لم يكن