الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - السابع ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
مكاسب الطفل، بل لا يخلو من قوّة، فيخرجه الوليّ قبل بلوغه.
(مسألة ١٢٥٥): يتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله
و إن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة، فإن أتلفه ضمن الخمس، و كذا إذا أسرف في صرفه، أو وهبه هبة لم تكن معدودة من مؤنته، أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.
(مسألة ١٢٥٦): إذا مات المكتسب أثناء السنة بعد حصول الربح
فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت؛ لإتمام السنة.
(مسألة ١٢٥٧): إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب عليه أداؤه،
سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أو علم أنّه أتلف مالًا له قد تعلّق به الخمس، فيجب إخراج خمسه من تركته كغيره من الديون.
(مسألة ١٢٥٨): إذا ربح في أثناء السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة،
فتبيّن عدم كفاية الربح لتجدّد مؤنة لم تكن محتسبة، انكشف أنّه لم يكن خمساً في ماله، فيرجع به على المعطى له مع بقاء عينه، و كذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال.
(مسألة ١٢٥٩): الخمس بجميع أقسامه و إن كان يتعلّق بالعين، إلّا أنّ المالك يتخيّر بين دفع العين و دفع قيمتها،
و لا يجوز له التصرّف في العين قبل أدائه بعد تماميّة الحول، و إن ضمنه في ذمّته.
المبحث الثاني: قسمة الخمس و مستحقّه
(مسألة ١٢٦٠): يقسّم الخمس في زماننا زمن الغيبة نصفين،
نصف لإمام العصر الحجّة المنتظر عجّل اللَّه تعالى فرجه و جعل أرواحنا فداه و نصف لبني هاشم: أيتامهم، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم، و يشترط في هذه الأصناف جميعاً