الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - الفصل الرابع أحكام الخلل
و منها: الترتيب بين الأعضاء
بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ مسح الرجلين، و الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، و كذا يجب الترتيب في أجزاء كلّ عضو على ما تقدّم، و لو عكس الترتيب سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، و إلّا استأنف.
الفصل الرابع: أحكام الخلل
(مسألة ١٦٥): من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة تطهّر،
و كذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غير معتبر شرعاً، و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث بنى على الطهارة و إن ظنّ الحدث ظنّاً غير معتبر شرعاً.
(مسألة ١٦٦): إذا تيقّن الحدث و الطهارة و شكّ في المتقدّم و المتأخّر و لم يعلم الحالة السابقة عليهما تطهّر،
سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعاً، و إن علم الحالة السابقة فيأخذ بضدّها، إلّا مع العلم بتاريخ مثلها، فيجب حينئذٍ تحصيل الطهارة.
(مسألة ١٦٧): إذا شكّ في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة
بنى على صحّة العمل مع احتمال الالتفات حال العمل، و تطهّر لما يأتي.
(مسألة ١٦٨): إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة
قطعها و تطهر و استأنف الصلاة.
(مسألة ١٦٩): لو تيقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به و ما بعده،
مراعياً للترتيب و الموالاة و غيرهما من الشرائط، و كذا لو شكّ في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، أمّا لو شكّ بعد الفراغ لم يلتفت. و إذا شك في الجزء الأخير، فإن كان ذلك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعد ما جلس طويلًا، أو بعد القيام عن محلّ الوضوء لم يعتن به، و إن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة،