الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٣ - الفصل الثالث أحكام المسافر
(مسألة ٩٩١): إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد،
حتّى المقيم عشرة أيّام إذا قصّر جهلًا بأنّ حكمه التمام.
(مسألة ٩٩٢): إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكّن من الصلاة تماماً و لم يصلّ،
ثمّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص و الوقت باق صلّى قصراً، و إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكّن من الصلاة قصراً و لم يصلّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلّى تماماً، فالمدار على زمان الأداء، لا زمان حدوث الوجوب.
(مسألة ٩٩٣): إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً
و لو في السفر، و إذا فاتته في السفر قضى قصراً و لو في الحضر، و إذا كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس، فالأقوى المراعاة في القضاء حال الفوت و هو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصراً و في العكس تماماً، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٩٩٤): يتخيّر المسافر بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة الشريفة،
و هي: المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و مسجد الكوفة، و حرم الحسين (عليه السّلام)، و التمام أفضل، و القصر أحوط، و الظاهر إلحاق تمام بلدتي مكّة و المدينة بالمسجدين دون الكوفة و كربلاء، و الأحوط في مسجد الكوفة و حرم الحسين (عليه السّلام) الاقتصار على الأصليّ منهما دون الزيادات الحادثة، كما أنّ الأحوط في الحرم الشريف الاقتصار على ما حول الضريح المبارك، و إن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضة الشريفة الجامع للرواق و المسجد أيضاً.
(مسألة ٩٩٥): لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها،
كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
(مسألة ٩٩٦): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،
فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر، الصوم في الأماكن الأربعة.
(مسألة ٩٩٧): التخيير المذكور استمراريّ،
فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر