الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٠ - الوصيّة
الوصيّة
(مسألة ١٩٧٤): الوصيّة إمّا تمليكيّة،
كأن يوصي الإنسان بشيء من تركته لزيد، أو عهديّة، كأن يوصي بتجهيزه أو قضاء فوائته، أو وفاء ديونه، أو إعطاء شيء لشخص و غير ذلك، و إمّا فكيّة تتعلّق بفكّ الملك، كالإيصاء بالتحرير أو التسليط على الحقّ، و الوصيّ هو؛ الشخص المعيّن لتنجيز وصايا الميّت و تنفيذها، فمن عيّنه الموصي لذلك تعيّن و سمّي وصيّاً.
(مسألة ١٩٧٥): لا يعتبر في صحّة الوصيّة اللفظ،
بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الوصيّ، و إن كان قادراً على النطق.
(مسألة ١٩٧٦): يكفي في ثبوت الوصيّة وجد ان كتابة للميّت
دلّت القرائن على أنّه كتبها بعنوان الوصيّة.
(مسألة ١٩٧٧): يعتبر في الموصي: البلوغ، و العقل، و الاختيار،
فلا تصحّ وصيّة المجنون و المكره، و كذلك الصبيّ إلّا إذا بلغ عشر سنين، فإنّه تصحّ وصيّته في وجوه المعروف للأرحام، و المعتبر في الموصي عدم السفه أيضاً إذا كانت الوصيّة في ماله.
(مسألة ١٩٧٨): يعتبر في الموصي أن لا يكونُ مُقدِماً على موته بتناول سمّ،
أو إحداث جرحٍ عميق و نحو ذلك ممّا يجعله عرضة للموت، ففي حال قيام الإنسان بمثل هذه المحاولات عمداً لا تصحّ وصيّته في ماله و لا تنفذ.
(مسألة ١٩٧٩): إذا أوصى الإنسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصيّة ملك بعد موت الموصي
و إن كان قبوله في حياة الموصي، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصيّة، و أنّه يكفي في ثبوت الملكيّة عدم الرفض من الموصى له.