الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٣ - إرث الطبقة الثالثة
و الثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الأُمّ بالسويّة، و الباقي للإخوة من قبلهما أو قبله و الجدودة، و مع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة ٢٠٤٣): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الامّ،
فالثلث للجدودة من قبل الامّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة، و الثلثان للباقي، للذكر مثل حظّ الأنثيين، و نصيب الجدّ كالأخ، و الجدّة كالأُخت.
(مسألة ٢٠٤٤): لو اجتمع الجدودة من قبل الامّ، و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب، و الإخوة من قبل الامّ،
فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى.
(مسألة ٢٠٤٥): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الامّ،
فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية، و الثلثان بالأب للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة ٢٠٤٦): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الامّ و الإخوة من قبل الأبوين أو الأب و الإخوة من قبل الامّ،
فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية، و الثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى.
(مسألة ٢٠٤٧): إذا مات الرجل و له زوجة و جدّان الجدّ و الجدّة لأبيه، و جدّان لُامّه،
فيعطى لجدّيه من الأمّ ثلث مجموع التركة، يقسّم بين الجدّ و الجدّة على السواء، و ترث الزوجة نصيبها الأعلى على تفصيل سوف يأتي، و يعطى الباقي لجدّه و جدّته لأبيه، للذكر منهما ضعف حظّ الأنثى.
إرث الطبقة الثالثة
(مسألة ٢٠٤٨): العمّ و العمّة، و الخال و الخالة،
و لا يرث واحد منهم مع وجود