الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٤ - أحكامهما
ما يتنفّر عنه الطبع من الأشياء الخبيثة، إلّا إذا كان طاهراً و استهلك في شيء حلال.
(مسألة ١٨٩٧): لا يحرم بلع النخامة و الأخلاط الصدريّة غير الصاعدة إلى فضاء الفم،
و أمّا إن صعدت إلى فضاء الفم فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها، و كذا لا يحرم بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام إن لم يكرهه الطبع.
(مسألة ١٨٩٨): يحرم تناول كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً كليّاً بليغاً
كالهلاك و شبهه.
(مسألة ١٨٩٩): الغنم و البقر، و الإبل و الخيل، و البغال و الحمير بجميع أقسامها محلّلة الأكل،
سواء فيها الوحشيّة و الأهليّة، و كذلك الغزال، و لكن يكره أكل لحم الخيل و البغال و الحمير الأهليّة.
(مسألة ١٩٠٠): يحرم الحيوان الأهلي المحلّل من طرق ثلاثة:
الأوّل: بصيرورة الحيوان جلّالًا، فكلّ حيوان محلّل الأكل إذا صار جلّالًا حرم لحمه و لبنه، و يتنجّس بوله و غائطه.
الثاني: موطوء الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر و الغنم يحرم لحمه و لبنه، و يتنجّس بوله و غائطه بهذا العمل الشنيع.
الثالث: يحرم الجدي «ولد الغنم» إذا رضع من لبن خنزير و اشتدّ لحمه به، و يحرم نسله و لبنه أيضا و يتنجّس بوله و غائطه، و إذا رضع الجدي من لبن الإنسان لا يحرم لحمه و لبنه، بل يكره.
(مسألة ١٩٠١): الحيوان الجلّال يتحلّل بالاستبراء،
و قد تقدّم معنى الجلل و كيفيّة الاستبراء.
(مسألة ١٩٠٢): ما وطأه الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر و الغنم و الجمل وجب أن يذبح و يحرق،
فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه. و أمّا إذا كان الحيوان ممّا يقصد ظهره كالخيل و البغال و الحمير نفي إلى بلد