الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩ - التقليد
نفسه إذا كانا مختلفين، و أمّا الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده.
(مسألة ٣٠): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد،
بخلاف المنصوب من قبله متولّياً للوقف أو قيّماً على القصّر، فإنّه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر.
(مسألة ٣١): يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها
و لو على سبيل الإجمال، بحيث يعلم أنّ عبادته جامعة للأجزاء و الشرائط و فاقدة للموانع.
(مسألة ٣٢): إذا عرضت للمكلّف في أثناء الصلاة مسألة لا يعرف حكمها
يجوز له العمل بأحد الطرفين، قاصداً السؤال عن الحكم بعد الصلاة و عازماً على الإعادة في حال عدم الموافقة للواقع، فلو كان عمله موافقاً لا تجب عليه الإعادة.
(مسألة ٣٣): كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات، يجب في المستحبّات المحتملة للوجوب،
و المكروهات و المباحات المحتملة للإلزام.
(مسألة ٣٤): لفظ «الأحوط» المذكور في هذه الرسالة
يقصد به الاحتياط الاستحبابي إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى، و إلّا فهو الاحتياط الوجوبي، و معناه أن يتخيّر المكلّف حينئذ بين العمل به و بين الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم، بخلاف الاحتياط الاستحبابي، فلا يجوز فيه الرجوع إلى الغير، بل يتخيّر المكلّف بين العمل به أو بالفتوى السابقة أو اللاحقة له.
(مسألة ٣٥): إذا أوقع عقداً أو إيقاعاً أو عمل عملًا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة فمات، و قلّد من يقول بالبطلان
يجوز له البناء على صحّة أعماله السابقة.