الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٢ - إرث الطبقة الثانية
و مع الجدّ الأقرب أو الجدّة لا يرث الأبعد.
(مسألة ٢٠٣٦): إذا كان الوارث الجدّ و الجدّة للأب،
فللجدّ الثلثان و للجدّة الثلث، و لو كان للُامّ فيقسّم المال بينهما بالسويّة.
(مسألة ٢٠٣٧): لو كان الوارث أحد جدّيه لأبيه مع أحد جدّيه لُامّه،
فللجدّ أو الجدّة من الامّ الثلث، و الباقي للجدّ أو الجدّة من الأب.
(مسألة ٢٠٣٨): لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الامّ مع الإخوة من قبلها،
كان الجدّ كالأخ منها و الجدّة كالأُخت منها، و يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً.
(مسألة ٢٠٣٩): لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله،
فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله، و الجدّة بمنزلة الأُخت من قبله، فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.
(مسألة ٢٠٤٠): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ، أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة، أو هما من قبل الامّ،
فالثلث من التركة للجدّ، و مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً، و الثلثان للإخوة، و مع التعدّد و الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى.
نعم لو كانت أُخت واحدة مع الجدودة من الامّ فالنصف للأُخت فرضاً و الثلث للجدودة، و في السدس إشكال؛ من حيث إنّه هل يردّ على الأُخت أو عليها و على الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط، و إن كان الأرجح أنّ للأُخت الثلثين و للجدودة الثلث كسائر الفروض.
(مسألة ٢٠٤١): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الامّ،
فمع وحدة الأخ أو الأُخت فالسدس له أو لها، و مع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة و لو مع الاختلاف، و الباقي في الفرضين للجدودة، للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
(مسألة ٢٠٤٢): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما، و الأجداد من قبل الأب و الإخوة من قبل الامّ،
فالسدس مع الاتّحاد