الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - السادس أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال،
بالصدف. و لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه و نحوها، و إن كانت واقعة على المصلّي من غيره، و كذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بالشعر العارية، سواء كان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.
(مسألة ٥٣٢): يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص غير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،
و أمّا السنجاب فاستثناؤه محلّ إشكال، و الاحتياط لا يترك، و أمّا السمور و القماقم و الفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال و لو كان حُليّا كالخاتم.
و لا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً، بل الأقوى اجتناب الملحّم به، و المذهّب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه الذهب، و يجوز ذلك للنساء، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة و الدنانير. نعم، لا يجوز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً و معلّقاً برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً، أو كان تزييناً بالذهب، و لا تجوز الصلاة فيه أيضاً.
(مسألة ٥٣٣): إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً
فصحّة الصلاة محلّ إشكال.
(مسألة ٥٣٤): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً و فاعل ذلك آثم،
و الظاهر حرمة التزيين بالذهب و لو فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدّم الأسنان من الذهب، أمّا شدّ الأسنان به و جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال.
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال،
سواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أم لا على الأحوط، و لا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب. نعم، لا بأس به في الحرب و الضرورة، كالبرد و المرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها، و كذا افتراشه و التغطّي به و نحو ذلك ممّا لا يعدّ لبساً له، و لا بأس بكفّ الثوب به و إن زاد على أربع أصابع، و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها،