الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٣ - الرابع أن يكون السفر مباحاً،
القصر، و لو مشى في أرض مغصوبة فالأحوط وجوباً الجمع.
(مسألة ٩٤٦): إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة،
فإذا كان ابتداء سفره مباحاً، و في الأثناء قصد المعصية أتمّ حينئذٍ، و أمّا ما صلّاهُ قصراً سابقاً فلا تجب إعادته. و إذا رجع إلى قصد الطاعة ثانياً، فإن كان ما بقي مسافة و لو ملفّقة بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ و شرع في السير قصّر، و إلّا فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان المجموع مع إلغاء ما في الوسط بقدر المسافة، نعم إذا شرع في الإياب و كان مسافة قصّر.
(مسألة ٩٤٧): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح،
فإن كان الباقي مسافة و لو ملفقة، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ قصّر، و إلّا أتمّ.
(مسألة ٩٤٨): الراجع من سفر المعصية يقصّر إذا كان الرجوع مسافة و كان تائباً،
و إن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية.
(مسألة ٩٤٩): إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة و المعصية أتمّ صلاته،
إلّا إذا كان داعي الطاعة مستقلا و داعي المعصية تبعاً، فإنّه يقصّر.
(مسألة ٩٥٠): إذا سافر للصيد لهواً،
كما يستعمله أبناء الدنيا أتمّ الصلاة في ذهابه، و قصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أمّا إذا كان الصيد لقوته و قوت عياله قصّر، و إذا كان للتجارة فالأحوط فيه الجمع بين القصر و التمام في الصلاة و لكن يفطر صومه، و لا فرق في ذلك بين صيد البرّ و البحر، و في حرمة الصيد لهواً إشكالٌ.
(مسألة ٩٥١): التابع للجائر إذا كان مكرهاً، أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصّر،
و إلّا فإن عدّت تبعيّته إعانة للجائر في جوره يتمّ، و إن كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتمّ و المتبوع يقصّر.
(مسألة ٩٥٢): إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا،
مع كون الشبهة موضوعيّة