الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - الفصل الثاني سنّ من تحيض
المقصد الثاني: غسل الحيض
و فيه فصول
الفصل الأوّل: تعريف الحيض و أحكامه
و هو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً، و إذا انصبّ من الرحم إلى فضاء الفرج و لم يخرج منه أصلًا، فلا يبعد عدم كونه حيضاً، و أمّا لو خرج فلا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج و لو بمقدار رأس إبرة.
(مسألة ٢٢٩): إذا افتضّت البكر فسال دم كثير و شكّ في أنّه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما،
أدخلت قطنة و تركتها مليّاً، ثمّ أخرجتها إخراجاً رفيقاً، فإن كانت مطوّقاً بالدم فهو من العُذرة، و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض، و لا يصحّ عملها بدون ذلك حتّى و لو لم تكن حائضاً، إلّا إذا تمشّى منها قصد القربة.
(مسألة ٢٣٠): إذا تعذّر الاختبار المذكور
فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض، أو عدمه، و إذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط لزوماً الجمع بين تروك الحائض، و أعمال الطاهرة.
الفصل الثاني: سنّ من تحيض
كلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين و لو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض، و إن كان بصفات الحيض، و كذا المرأة بعد اليأس، و يتحقّق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشيّة، و ستّين سنة في القرشيّة. و لو شكّت امرأة في أنّها