الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي
الفصل الثاني: أوصاف المستحقّين
و هي أُمور:
الأوّل: الإيمان،
فلا تعطى الكافر، و كذا المخالف من سهم الفقراء، و تعطى أطفال المؤمنين و مجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم، و إن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسّط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي.
(مسألة ١١٧٢): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها،
و إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
الثاني: أن لا يكون من أهل المعاصي
بحيث يصرف الزكاة في المعاصي، و يكون الدفع إليه إعانة على الإثم، و الأحوط عدم إعطاء الزكاة للمتجاهر بارتكاب الكبائر.
الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المعطي
كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا؛ من الذكور أو الإناث، و الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها، و المملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، و يجوز إعطائهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، و يجوز إعطاؤهم للتوسعة، زائداً على اللازمة إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم، و إلّا فلا يجوز على الأحوط.
(مسألة ١١٧٣): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه
إذا لم يكن قادراً على الإنفاق، أو لم يكن باذلًا، و أمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع إليه و إن كان فقيراً، و لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل الزوج للنفقة، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً.
(مسألة ١١٧٤): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها،
سواء كان الدافع الزوج أم غيره، و كذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، و أمّا إذا كان بالنشوز