الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٤ - المساقاة
المالك ببقاء الزرع في الأرض بأُجرة أو مجّاناً جاز، و إن لم يرض المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع و إن لم يدرك الحاصل، و ليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض و لو بأُجرة، كما أنّه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض و لو مجّاناً.
(مسألة ١٤٦١): الباقي من أُصول الزرع في الأرض بعد الحصاد و انقضاء المدّة إذا اخضرّ في السنة الجديدة فحاصله لمالك البذر
إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأُصول، و إلّا كان بينهما بالنسبة، كلّ ذلك في فرض عدم الإعراض بناءً على كونه موجباً للخروج من الملك.
المساقاة
(مسألة ١٤٦٢): المساقاة هي اتّفاق شخص مع آخر على سقي أشجار يرجع ثمرها إليه بالملك أو غيره
و إصلاح شؤونها إلى مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها.
(مسألة ١٤٦٣): لا يصحّ عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة،
كالصفصاف، و الغرب، نعم يصحّ عقد المساقاة في الأشجار التي لها حاصل آخر من ورق أو ورد و نحوهما ممّا له مالية يعتدّ بها عرفاً، كشجر الحنّاء الذي يستفاد من ورقه.
(مسألة ١٤٦٤): لا تعتبر الصيغة في المساقاة،
بل يكفي دفع المالك أشجاره مثلًا للفلّاح و تسلّمه إيّاها بهذا القصد.
(مسألة ١٤٦٥): يعتبر في المالك و الفلّاح البلوغ، و العقل،
و الاختيار، و عدم