الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٥ - الفصل الأوّل استحبابها
يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط، و كذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام، إلّا إذا اتّحدت الجهة الموجبة للاحتياط؛ كأن يعلم الشخصان إجمالًا بوجوب القصر أو الإتمام فيصلّيان جماعة قصراً أو تماماً، و كذا لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين، أو الآيات، أو صلاة الأموات، و كذا لا يجوز العكس، و الأحوط ترك اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي صلاة الطواف أو العكس.
(مسألة ٨٢٦): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان،
أحدهما الإمام، و لو كان المأموم امرأة أو صبيّاً على الأقوى، و أمّا في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلّا بخمسةٍ أحدهم الإمام.
(مسألة ٨٢٧): تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام
و لو كان الإمام جاهلًا بذلك غير ناوٍ للإمامة، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد، و كذلك في الجمعة و العيدين، إلّا أنّ الفرق بينهما الجمعة و العيدين و بين غيرهما أنه يعتبر فيهما علم الإمام بصيرورة صلاته جماعة بالائتمام به مع نيّة، و لا يعتبر ذلك في غيرهما.
(مسألة ٨٢٨): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر،
و لا بشخصين و لو اقترنا في الأقوال و الأفعال، و لا بأحد شخصين على الترديد، و لا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك، و يكفي الإجمالي، مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته و إن تردّد ذلك المعيّن بين شخصين.
(مسألة ٨٢٩): إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا
بنى على العدم و أتمّ منفرداً و إن علم أنّه قام بنيّة الدخول. نعم، لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات بعنوان المأموميّة و كذا الاشتغال بشيء ممّا هو وظيفة المأموم فالأقوى عدم الالتفات و لحوق أحكام الجماعة.
(مسألة ٨٣٠): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان عمرواً،
فإن لم يكن