الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣ - الفصل السادس انقطاع الدم دون العشرة أو تجاوزه عنها
المتخلّل بحكم الدمين على الأقوى. و إن تجاوز المجموع عن العشرة و لكن لم يفصل بينهما أقلّ الطهر، فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر، كان ما في العادة حيضاً، و الآخر استحاضة مطلقاً. أمّا إذا لم يصادف شيء منهما العادة و لو لعدم كونها ذات عادة فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حيضاً، و الفاقد استحاضة، و إن تساويا، سواء كان كلّ منهما واجداً للصفات أم لا، جعلت الاولى حيضاً و تحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض و أعمال الطاهرة، و في الدم الثاني إلى العشرة بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.
(مسألة ٢٣٦): إذا تخلّل بين الدمين أقلّ الطهر
كان كلّ منهما حيضاً مستقلا.
الفصل السادس: انقطاع الدم دون العشرة أو تجاوزه عنها
إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة و إخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت ملوّثة بقيت على التحيّض، و إن خرجت نقيّة اغتسلت و عملت عمل الطاهر، و لا استظهار عليها هنا حتّى مع ظنّ العود، إلّا مع اعتياد تخلّل النقاء على وجه تعلم أو تطمئنّ بعوده، فعليها حينئذٍ ترتيب آثار الحيض، و الأولى لها في كيفيّة إدخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه، رافعة إحدى رجليها ثمّ تدخلها، و إذا تركت الاستبراء و لو من غير عذر، و اغتسلت و صلّت و صادف براءة الرحم صحّ غسلها و صلاتها مع فرض تحقّق قصد القربة منها.
(مسألة ٢٣٧): إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثة،
فإن كانت مبتدئة، أو لم تستقرّ لها عادة، أو عادتها عشرة، بقيت على التحيّض إلى تمام العشرة، أو يحصل النقاء قبلها. و إن كانت ذات عادة دون العشرة، فإن كان ذلك الاستبراء في أيّام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيّض، و إن كان بعد انقضاء العادة بقيت على