الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - الخامس صلاة الجمعة ركعتان،
فروع:
الأوّل: شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضاً؛
من عدم الحائل و عدم علوّ موقف الإمام، و عدم التباعد و غيرها، و كذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة؛ من العقل، و الإيمان، و طهارة المولد، و العدالة. نعم، لا يصحّ في الجمعة إمامة الصبيان و لا النساء، و إن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها.
الثاني: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرّمة،
و هو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظّف، و قد يطلق عليه الأذان الثالث، و لعلّه باعتبار كونه ثالث الأذان و الإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام و الأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح و الظهر، و الظاهر أنّه غير الأذان للعصر.
الثالث: لا يحرم البيع و لا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان
في أعصارنا ممّا لا تجب الجمعة فيها تعييناً.
الرابع: لو لم يتمكّن المأموم لزحام و نحوه من السجود مع الإمام في الركعة الأُولى
التي أدرك ركوعها معه، فإن أمكنه السجود و اللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل و صحّت جمعته، و إن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع، بل اقتصر على متابعته في السجدتين، و نوى بهما للأُولى، فيكمل له ركعة مع الإمام، ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه، و قد تمّت صلاته، و إن نوى بهما الثانية قيل: يحذفهما و يسجد للأُولى و يأتي بالركعة الثانية و صحّت صلاته. و هو مرويّ، و قيل: تبطل الصلاة. و يحتمل جعلهما للأُولى إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل و أتى بالركعة الثانية كالفرض الأوّل، و المسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط الإتمام بحذفهما و السجدة للأُولى و الإتيان بالظهر. و كذا لو نوى بهما التبعيّة للإمام.
الخامس: صلاة الجمعة ركعتان،
و كيفيّتها كصلاة الصبح، و يستحبّ فيها