الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - الفصل الثاني كيفيّة غسل الميّت و أحكامه
الفصل الثاني: كيفيّة غسل الميّت و أحكامه
تجب على الأحوط إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل، ثمّ إنّ الميّت يغسل ثلاثة أغسال: الأوّل: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بماء القراح، كلّ واحد كغسل الجنابة الترتيبي، و لا بدّ من النيّة على ما عرفت في الوضوء.
(مسألة ٢٧٣): إذا كان المغسّل غير الولي
فلا بدّ من إذن الولي، و هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثمّ الطبقة الاولى في الميراث و هم الأبوان و الأولاد، ثمّ الثانية و هو الأجداد و الإخوة، ثمّ الثالثة و هم الأعمام و الأخوال، ثمّ الحاكم الشرعي.
(مسألة ٢٧٤): البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم،
و الذكور مقدّمون على الإناث، ففي الطبقة الأُولى يقدّم الأب على الأولاد، و مع فقد الأب و وجود الامّ و الأولاد الذكور فالأحوط وجوباً الاستئذان من الامّ و الأولاد، و يقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب على الأخ من الامّ، و العمّ مقدّم على الخال، و الأحوط في فرض اجتماع الجدّ و الإخوة الاستئذان من الجدّ و الإخوة.
(مسألة ٢٧٥): إذا تعذّر استئذان الولي لعدم حضوره وجب تغسيله على غيره بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي،
و الأحوط وجوباً الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً.
(مسألة ٢٧٦): إذا أوصى أن يغسله شخص معيّن لم يجب عليه القبول،
لكن إذا قبل فالأحوط وجوباً إذنه و إذن الوليّ معاً.
(مسألة ٢٧٧): يجب في التغسيل طهارة الماء،
و أمّا حكم إباحة الماء و الفضاء و المصبّ و ظرف الماء فيظهر ممّا سبق في الوضوء.
(مسألة ٢٧٨):
يجزئ تغسيل الميت قبل برده.