الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠١ - عدّة الوفاة
(مسألة ١٧٩٣): تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة في العدّة،
و يحرم عليها أن تخرج من دارها بغير إذن زوجها إلّا في حاجة لازمة، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق، إلّا أن تأتي بفاحشةٍ مبيّنة. كما إذا كانت بذيئة اللسان، أو كانت تتردّد على الأجانب، أو يتردّدون عليها.
عدّة الوفاة
(مسألة ١٧٩٤): إذا توفّي الزوج وجبت على زوجته العدّة مهما كان عمر الزوجة،
فتعتدّ الصغيرة و البالغة و اليائسة على السواء، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة و الدائمة و المدخول بها و غيرها، بل و المطلّقة الرجعية أثناء عدّتها، و يختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل و عدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملًا اعتدّت أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إذا كانت حاملًا كانت عدّتها أبعد الأجلين من هذه المدّة، و وضع الحمل، فتستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر و عشرة أيّام فقد انتهت عدّتها، و إلّا استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة، و تسمّى هذه بعدّة الوفاة.
(مسألة ١٧٩٥): يجب على الزوجة في عدّة الوفاة الحداد
بترك ما فيه زينة من الثياب و الادّهان و الطيب، فيحرم عليها لبس الحليّ و التزيين بالكحل و نحوه ممّا يعدّ زينة.
(مسألة ١٧٩٦): مبدأ عدّة الوفاة من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة
دون زمان الوفاة.
(مسألة ١٧٩٧): إذا طلّق امرأته رجعيّاً فمات في أثناء العدّة
و لم تعلم به المرأة و بعد انقضاء عدّة الطلاق تزوّجت من رجل و دخل بها ثمّ بلغها خبر موته، فالأحوط كونه موجباً لحرمتها الأبديّة عليه.