الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٧ - الضمان
(مسألة ١٥٤٢): إذا حان زمان قضاء الدين و أراد المرتهن استيفاء حقّه،
فإن كان وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن و استيفاء دينه فله ذلك، و إلّا فيراجعه و يطالبه بالوفاء و لو ببيع الرهن أو توكيله فيه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم فيلزمه بالوفاء أو البيع، فإن امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير، و مع فقد الحاكم و عدم التمكّن من الاستئذان منه باعه المرتهن و استوفى حقّه.
(مسألة ١٥٤٣): إذا لم يملك المدين غير الدار و أثاث البيت و نحوها
فليس للدائن مطالبته بالأداء على ما تقدّم. و أمّا العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها و استيفاء دينه منها.
(مسألة ١٥٤٤):
الظاهر عدم تحقّق الرهن بدون قبض الدائن.
(مسألة ١٥٤٥): المراهنة المعمولة بين بعض الناس بأن يدفع المستأجر مالًا بعنوان القرض إلى المؤجر
و صاحب البيت ليحذف مال الإجارة أو لتقليل ذلك، غير جائزة و رباً، و الطريق لتصحيح العمل هو أن يؤجر البيت بمبلغ، ثمّ يشترط في ضمن عقد الإجارة إعطاء القرض، ففي هذه الصورة العمل حلال و صحيح، و لا يصدق عليه عنوان الرهن.
الضمان
(مسألة ١٥٤٦): يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمّة ثالث الإيجاب منه
بلفظ أو فعل مفهم و لو بضميمة القرائن للتعهّد بالدين، كما يعتبر رضا الدائن بذلك، و لا يعتبر رضا المديون.
(مسألة ١٥٤٧): يشترط في الضامن و الدائن: البلوغ، و العقل، و الاختيار،