الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٥ - الحادي عشر عرق الإبل الجلّالة نجس،
يحكم بطهارتها.
(مسألة ٤١٤): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
و منجّس له.
السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريّان
بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما، دون البحريين.
الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه،
و أمّا الجامد كالحشيشة و إن غلى و صار مائعاً بالعارض فهو طاهر، لكنّه حرام، و أمّا السبيرتو المتّخذ من الأخشاب أو الأجسام الأُخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.
(مسألة ٤١٥): العصير الزبيبي و التمري لا ينجس و لا يحرم بالغليان بالنار،
فيجوز وضع التمر، و الزبيب، و الكشمش في المطبوخات مثل المرق، و المحشي، و الطبيخ و غيرها، و كذا دبس التمر المسمّى بدبس الدمعة.
التاسع: الفقّاع، و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعير، و ليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء.
العاشر: الكافر غير الكتابي نجس، و الكتابي أي اليهودي و النصراني و المجوسي طاهر،
و الكافر: من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الأُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة، و لا فرق بين المرتدّ و الكافر الأصلي و الخوارج المحكومون بالنجاسة، و كذا النواصب و الغلاة إذا استلزم غلوّهم إنكار الأُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة.
الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة نجس،
و أمّا عرق غيرها من الحيوان الجلّال فطاهر.
(مسألة ٤١٦): عرق الجنب من الحرام طاهر،
و لكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط، و الأحوط عدم اختصاص الحكم بما إذا كان التحريم ذاتياً كالزنا،