الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦ - التقليد
(مسألة ٦): تعرف الأعلميّة بالعلم الوجداني أو ما بمنزلته من العلم العادي،
أو بالبيّنة غير المعارضة، أو بالشياع المفيد للعلم.
(مسألة ٧): إذا وجد مجتهدان و لم يمكن تحصيل العلم و لا البيّنة بأعلميّة أحدهما،
فإن احتمل أعلميّة أحدهما معيّناً وجب تقليده.
(مسألة ٨): يشترط في المجتهد البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الذكورة و الحياة،
فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً، و طهارة المولد، و الأعلمية، و الأحوط عدم الإقبال على الدنيا.
(مسألة ٩): العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك خصوص الكبائر من المحرّمات،
و تحقّق الإتيان و الترك خارجاً بضميمة ملكة المروّة. و تعرف العدالة بحسن الظاهر، و تثبت بشهادة العدلين و بالشياع المفيد للعلم.
(مسألة ١٠): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقدان الشرائط المتقدّمة
يجب على المقلّد العدول إلى غيره.
(مسألة ١١): إذا قلّد المكلّف من لم يكن جامعاً للشرائط و مضت فترة من الزمن كان كالذي لم يقلِّد أصلًا،
فإن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل فهو صحيح، و إلّا فلا.
(مسألة ١٢): إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميّت،
ثمّ مات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في خصوص هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء و عدمه.
(مسألة ١٣): لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً،
و لو قلّد مجتهداً جاز له البقاء على تقليده مطلقاً في فرض تساوي الميّت و الحيّ، و لو كان الميّت أعلم وجب البقاء، و لا فرق في ذلك بين ما عمل به و غيره.
(مسألة ١٤): إذا وجد مجتهدان متساويان في العلم
جاز للمكلّف تقليد