الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥ - شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة
بخصوصيّتها و لو كان ذلك بتوصيف المؤجر.
الثالث: التمكّن من التسليم، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة مثلًا.
الرابع: إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة الخبز و غيره من المأكولات للأكل.
الخامس: قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً و لم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
السادس: كونها مملوكة، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلّا بإذنه و إجازته.
(مسألة ١٤١١): يصحّ إيجار الشجر للانتفاع بثمرها
غير الموجود فعلًا.
(مسألة ١٤١٢): يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها.
نعم، لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته.
شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة
(مسألة ١٤١٣): تعتبر في المنفعة التي تستأجر العين لأجلها أُمور أربعة:
الأوّل: أن تكون محلّلة، فلا تصحّ إجارة الدكّان لبيع الخمر أو حفظه، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر.
الثاني: أن يكون للمنفعة ماليّة عرفاً.
الثالث: تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيواناً قابلًا للركوب، و لحمل الأثقال وجب تعيين حقّ المستأجر من الركوب، أو الحمل، أو كليهما.
الرابع: تعيين مقدار المنفعة، و هو إمّا بتعيين المدّة، كما في إجارة الدار و الدكّان و نحوهما، و إمّا بتعيين العمل، كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة.
(مسألة ١٤١٤): لو لم يعيّن مبدأ مدّة الإجارة
كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة.