الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٤ - الأوّل و الثاني الفقير و المسكين،
(مسألة ١١٥٩): إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في أنّ البيع كان بعد تعلّق الزكاة حتى تكون عليه،
أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء إلّا إذا كان زمان التعلّق معلوماً و زمان البيع مجهولًا. و إن كان الشاكّ هو المشتري، فإن احتمل أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلّق لم يجب عليه إخراجها، و إلّا وجب عليه، و أمّا الساعي فيجوز له أخذ الزكاة المعلوم تعلّقها به من المشتري، و ليس له الرجوع إلى البائع بعد عدم العلم بثبوت التكليف بالنسبة إليه.
(مسألة ١١٦٠): يجوز للحاكم الشرعي و وكيله خرص ثمر النخل و الكرم على المالك،
و في جواز الخرص في الزرع إشكال، و فائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل و الوزن، و الأحوط عدم الخرص للمالك قبل مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله مع التمكّن.
المبحث الثالث: أصناف المستحقين و أوصافهم
و فيه فصلان
الفصل الأوّل: أصنافهم
و هم ثمانية:
الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين،
و كلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له و لعياله، و الثاني أسوأ حالًا من الأوّل، و الغنيّ بخلافهما، فإنّه من يملك قوت سنته فعلًا نقداً أو جنساً أو قوّة؛ بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة، و إذا كان قادراً على الاكتساب و تركه تكاسلًا فالأحوط عدم جواز أخذه.
(مسألة ١١٦١): إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة
جاز له أخذ