الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٣ - الفصل الثالث زكاة الغلّات الأربع
النصاب وجبت الزكاة و إن لم يبلغه كلّ واحد منها، و كذا إذا كان نخل يثمر في العام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل؛ لأنّهما ثمرة سنة واحدة، لكن لا يخلو عن إشكال، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.
(مسألة ١١٥٤): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من الأثمان،
كالأوراق النقدية، و أمّا دفعها من جنس آخر فمشكل.
(مسألة ١١٥٥): لو مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة،
أمّا لو مات قبله و انتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كلّ واحد النصاب وجبت على كلّ واحد منهم زكاة نصيبه، و إن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، و كذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.
(مسألة ١١٥٦): إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة
و كان بعضها جيّداً أو أجود، و بعضها الآخر رديء أو أردأ فالأحوط وجوباً الأخذ من كلّ نوع بحصّته، و في جواز دفع الرديء عن الجيّد إشكال، و الأحوط وجوباً العدم.
(مسألة ١١٥٧): المشهور أنّ الزكاة حقّ متعلّق بالعين على وجه الإشاعة
، و الظاهر أنّ تشخيص كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّة المحضة مشكل، و إن كان قول المشهور أقرب، لكنّه لا يخلو عن مناقشة أيضاً؛ لاستلزامها عدم جواز إعطاء القيمة بدل العين، و عدم كون اختيار التعيين بيد المالك.
(مسألة ١١٥٨): يجوز للمالك عزل الزكاة من العين مع عدم المستحق،
بل مع وجوده على الأقوى، فيتعيّن المعزول زكاة، و يكون أمانة في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح، و نماء الزكاة تابع لها في الصرف، و لا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.