الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٧ - شرائط العوضين
بعد ذلك صحّ.
(مسألة ١٣٠٧): يجوز للأب و الجدّ من جهة الأب أن يبيع مال الطفل إن لم تكن فيه مفسدة،
و الأولى أن تكون فيه مصلحة، و أمّا وصيّهما و المجتهد الجامع للشرائط فلا يجوز لهم بيع مال الصبيّ إلّا إذا كان مصلحته فيه.
(مسألة ١٣٠٨): إذا بيع المال المغصوب ثمّ أجازه المالك لنفسه صحّ،
و الأحوط وجوباً أن يتصالح المالك و المشتري في منافع المال و العوض.
(مسألة ١٣٠٩): إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه،
فلو لم يجز المالك لا يصحّ، و في صحّة المعاملة إن أجاز للغاصب إشكال.
شرائط العوضين
(مسألة ١٣١٠): يشترط في العوضين خمسة أُمور:
الأوّل: العلم بمقدار كلّ منهما بما يتقدّر خارجاً من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.
الثاني: القدرة على إقباضه، فلا يصحّ بيع الدابّة الشاردة، نعم لو باع العبد الآبق بضميمة ما يتمكّن من تسليمه كثوب مثلًا صحّ و إن لم يجد العبد، و في صحّة البيع بهذا النحو في غير العبد إشكال، و لو اشترى العبد الآبق للعتق صحّت المعاملة و لا تحتاج إلى الضميمة.
الثالث: معرفة الخصوصيّات التي تختلف بها الرغبات.
الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ لأحد، فلا يجوز بيع الرهن بدون إذن المالك.
الخامس: أن يكون المبيع من الأعيان، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصحّ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا، و بيان هذه الأحكام يأتي في المسائل القادمة.
(مسألة ١٣١١): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصحّ بيعه في ذلك البلد إلّا بالوزن أو الكيل،