الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - المقصد الثالث الاستحاضة
بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.
(مسألة ٢٦١): إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين و لم تجمع بينهما عمداً أو لعذر
وجب عليها تجديد الغسل للعصر، و كذا الحكم في العشاءين.
(مسألة ٢٦٢): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى،
كالقليلة إلى المتوسّطة، أو إلى الكثيرة، و كالمتوسّطة إلى الكثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في أنّها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية، و أمّا الصلاة التي فعلتها فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها، و إن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف و عمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى، و كذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلى و تستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة، فيما إذا كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل و أتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح، ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل، حتى إذا كان في أثناء الصبح، فتعيد الغسل و تستأنف الصبح.
و إذا ضاق الوقت عن الغسل تيمّمت بدل الغسل و توضأت و صلّت، و إذا ضاق الوقت عن الوضوء أيضاً تيمّمت ثانياً بدل الوضوء، و إذا ضاق الوقت عن ذلك أيضاً استمرّت على عملها، لكن عليها القضاء على الأحوط.
(مسألة ٢٦٣): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى
استمرّت على عملها بالنسبة للصلاة الأُولى، و تعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي، فإن انتقلت الكثيرة إلى المتوسّطة أو القليلة اغتسلت للظهر، و اقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر و العشاءين.
(مسألة ٢٦٤): يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء و الغسل،
لكن يجوز لها الإتيان بالأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقّف فعل الصلاة على فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقّة بدونه، مثل