الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨ - الثاني المعدن،
ردّها إلى مالكها، أمّا إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما، فلا بأس بأخذه و إعطاء خمسه من جهة الغنيمة.
(مسألة ١٢١٥): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد،
و الأحوط وجوباً الخمس فيه مطلقاً.
الثاني: المعدن،
كالذهب، و الفضّة، و الرصاص، و النحاس، و العقيق، و الفيروزج، و الياقوت، و الكحل، و الملح، و القير و النفط و الكبريت، و نحوهما، و الأحوط وجوباً إلحاق مثل الجصّ، و النورة، و حجر الرحى، و طين الغسل، و الطين الأحمر، و لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة.
(مسألة ١٢١٦): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب؛
و هو قيمة عشرين ديناراً ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك سواء كان المعدن ذهباً أم فضّة، أو غيرهما، و الأحوط رعاية النصاب قبل المؤنة و إن كان ما يجب الخمس فيه ما يبقى بعد استثنائها.
(مسألة ١٢١٧): لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً،
فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و كذا لو أخرج أقلّ من النصاب، ثمّ أعرض في الأثناء، ثمّ رجع و بلغ المجموع نصاباً على الأحوط.
(مسألة ١٢١٨): إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم تبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب،
و لكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر عدم وجوب خمسه.
(مسألة ١٢١٩): المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها،
و إن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض و عليه الخمس، و إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين ملكه المخرج المسلم إن كان بإذن وليّ المسلمين، و فيه الخمس، و إن لم يكن بإذنه ففي تملّكه له إشكال، و إذا كان المخرج كافراً فلا يملكه،