الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٨ - أحكام النذر
الأيمان و النذور
أحكام النذر
(مسألة ١٩١٠):
النذر هو الالتزام بفعل شيء أو تركه للّه.
(مسألة ١٩١١): النذر على نوعين:
النوع الأوّل: النذر المشروط، كأن يقول الناذر: «للّه عليّ أن أتصدّق بكذا إن شفي المريض» و هذا النذر يسمّى بنذر الشكر، أو يقول: «للّه عليّ أن آتي بالخير المعيّن مثلًا إن أرتكب معصيةً مثلًا» و يسمّى هذا النذر بنذر الزجر.
النوع الثاني: النذر المطلق؛ و هو نذر بدون أيّ قيد و شرط، كأن يقول الناذر: «للّه عليّ أن آتي بنافلة الليل».
(مسألة ١٩١٢): يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغة،
بأن يقول الناذر: «للّه عليّ أن أدع التعرّض للمؤمنين بسوء» و له أن يؤدّي هذا المعنى بأيّ لغة أُخرى غير العربيّة، و لا يكفي مجرّد القصد في القلب.
(مسألة ١٩١٣): يعتبر في الناذر البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و انتفاء الحجر في متعلّق نذره،
فلا يصحّ نذر المكره، و نذر من اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد. و كذا المفلَّس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، و السفيه إذا تعلّق نذره بمال خارجيّ أو بمال في ذمّته.
(مسألة ١٩١٤): لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها،
و في صحّة نذرها في ما سوى ذلك إشكال.
(مسألة ١٩١٥): إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها انعقد،
و ليس للزوج بعد ذلك