الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٢ - المكاسب المحرّمة
٣ بيع الأكفان.
٤ معاملة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم.
٥ السوم بين الطلوعين.
٦ الاحتراف ببيع الحنطة و الشعير و أمثالهما.
٧ الدخول في سوم المسلم.
المكاسب المحرّمة
(مسألة ١٢٧٥): تحرم المعاملة في مواضع كثيرة،
منها:
١ بيع الأعيان النجسة، كالمسكر المائع، و الكلب غير الصيود، و الخنزير، و لكن يجوز بيع العين النجس التي ينتفع منها منفعةً محلّلة؛ كالعذرة للتسميد، و الدّم للتزريق لإنقاذ المرضى و الجرحى في العصر الحاضر.
٢ بيع المال المغصوب، إلّا إذا أجازه المالك.
٣ بيع ما لا ماليّة له، كالسباع.
٤ بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام، كالآت القمار و اللّهو.
٥ المعاملة الربويّة.
٦ المعاملة المشتملة على الغشّ، و هو عبارة عن مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام؛ كمزج الدهن بالشحم، و في النبوي: «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره» و في آخر: «من غشّ أخاه المسلم نزع اللَّه بركة رزقه، و سدّ عليه معيشته، و وكله إلى نفسه».
(مسألة ١٢٧٦): لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير،
لكنّه يجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا أراد المشتري أكله. نعم، في مثل الأثواب لا يجب إعلام المشتري و إن أراد الصلاة فيها؛ لكفاية الطهارة الظاهريّة في الصلاة.