الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣ - المكاسب المحرّمة
(مسألة ١٢٧٧): لا بأس ببيع المتنجّس الذي لا يقبل التطهير
إن لم تتوقّف المنافع المتعارفة على الطهارة، كبعض الأدهان لصنع الصابون، و النفط للإسراج، و أمّا بيعه للأكل فهو حرام و باطل.
(مسألة ١٢٧٨): تصحّ معاملة الأدوية المتنجسة المأكولة،
لكن يجب إعلام نجاستها.
(مسألة ١٢٧٩): لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها،
لكنّ الزيت المأخوذ من الحيوان ذي النفس السائلة بعد خروج روحه إذا أُخذ من يد الكافر في بلد الكفّار، فلو احتمل كونه مأخوذاً من المذكّى شرعاً فهو و إن كان جائز البيع، لكنّه يحرم أكله و يجب على البائع بيان الكيفيّة.
(مسألة ١٢٨٠): لا يجوز بيع جلد الثعلب
إن مات أو ذبح بغير الوجه الشرعي.
(مسألة ١٢٨١): يجوز بيع الجلود و اللحوم و الشحوم المستوردة
من البلاد غير الإسلاميّة و المأخوذة من يد الكافر إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكى بالطريق الشرعي، و لكن لا تجوز الصلاة فيها.
(مسألة ١٢٨٢): لا بأس ببيع الجلود و اللحوم و الشحوم المأخوذة من يد المسلم.
نعم، إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته يجوز بيعها، و لكن لا تجوز الصلاة في الجلود و لا يجوز أكل اللحوم.
(مسألة ١٢٨٣): يحرم بيع المسكر
و لا تصح المعاملة عليه.
(مسألة ١٢٨٤): بيع المال المغصوب بدون إذن المالك باطل
و يجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري.
(مسألة ١٢٨٥): إذا كان من قصد المشتري عدم إعطاء الثمن للبائع،
ففي صحّة المعاملة إشكال.