الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٤ - المكاسب المحرّمة
(مسألة ١٢٨٦): إذا قصد المشتري حين المعاملة إعطاء المال للمشتري من الحرام،
ففي صحّة المعاملة إشكال. نعم، لو عرض له هذا القصد بعد المعاملة صحّت و عليه أن يؤدّي دينه من المال الحلال.
(مسألة ١٢٨٧): يحرم بيع آلات اللهو المحرّم،
مثل البرابط و المزامير.
(مسألة ١٢٨٨): يحرم بيع الشيء المحلّل بقصد صرفه في الحرام
كبيع العنب بقصد أن يجعل خمراً، و المعاملة باطلة على الأحوط.
(مسألة ١٢٨٩): لا بأس ببيع المجسّمة
و متعلّقاتها.
(مسألة ١٢٩٠): لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة
و يحرم التصرّف فيه، و من تسلّمه وجب عليه الردّ إلى مالكه الأصلي.
(مسألة ١٢٩١): إذا بيع الدهن المخلوط بالشحم شخصيّاً و معيّنا؛
كأن يقول:
بعتك هذا المنّ من الدهن، فللمشتري فسخ البيع و له خيار العيب، و أمّا إذا باع الدهن بدون التعيين و لكنّه أعطى الدهن المخلوط إلى المشتري فللمشتري ردّ الدهن و المطالبة بالدهن الخالص.
(مسألة ١٢٩٢): يحرم بيع المكيل و الموزون بأكثر منه،
كأن يبيع منّاً من الحنطة بمن و نصف منها فهو ربا و حرام، و درهم من الربا أعظم من سبعين زنية بالمحرم، و كذلك الحكم إذا كان أحد العوضين صحيحاً و الآخر معيباً، أو كان أحدهما جيّداً و الآخر رديئاً، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر و طلب الزيادة.
(مسألة ١٢٩٣): لا يعتبر الزيادة أن يكون الزائد من العوضين،
فإذا باع منّاً من الحنطة بمنّ منها و درهم فهو أيضاً ربا و حرام، بل لو كان الزائد من الأعمال كأن يشرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملًا فهو أيضاً ربا و حرام.
(مسألة ١٢٩٤): لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أُضيف إلى الآخر شيئاً،