الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧ - المقصد الثالث الاستحاضة
المقصد الثالث: الاستحاضة
(مسألة ٢٥٠): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع و حرقة،
عكس دم الحيض، و ربّما كان بصفاته، و لا حدّ لكثيره و لا لقليله، و لا للطهر المتخلّل بين أفراده، و يتحقّق قبل البلوغ و بعده، و بعد اليأس، و هو ناقض للطهارة بخروجه و لو بمعونة القطنة، و يكفي في بقاء حدثيّته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة و نحوها.
(مسألة ٢٥١): الاستحاضة على ثلاثة أقسام:
قليلة، و متوسّطة، و كثيرة.
الاولى: ما يكون الدم فيها قليلًا بحيث لا يغمس القطنة.
الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك؛ بأن يغمس القطنة و لا يسيل.
الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك؛ بأن يغمسها و يسيل منها.
(مسألة ٢٥٢): يجب عليها الاختبار حال الصلاة-
بإدخال القطنة في الموضع المتعارف و الصبر عليها قليلًا. و إذا تركته عمداً أو سهواً و عملت، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها و حصول قصد القربة صحّ، و إلّا بطل.
(مسألة ٢٥٣): حكم القليلة
وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط وجوباً، و وجوب الوضوء لكلّ صلاة، فريضة كانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسيّة و صلاة الاحتياط، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.
(مسألة ٢٥٤): حكم المتوسّطة
مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء و تجديد القطنة، أو تطهيرها لكلّ صلاة على الأحوط غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده.
(مسألة ٢٥٥): حكم الكثيرة
مضافاً إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط