الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٥ - المبحث الثاني ما تجب فيه الزكاة
اقترض نصاباً من الأعيان الزكويّة و بقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، و إن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدّي الزكاة عنه. نعم، إذا أدّى المقرض عنه صحّ و سقطت الزكاة عن المقترض، و يصحّ مع عدم الشرط أن يتبرّع المقرض عنه بأداء الزكاة، كما يصحّ تبرّع الأجنبي.
(مسألة ١١٢٢): يستحبّ لوليّ الصبيّ و المجنون إخراج زكاة مال التجارة
إذا اتّجر بمالهما لهما.
(مسألة ١١٢٣): إذا علم البلوغ و التعلّق و لم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة،
سواء علم تاريخ التعلّق و جهل تاريخ البلوغ، أم علم تاريخ البلوغ و جهل تاريخ التعلّق، أم جهل التاريخين، و كذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً و طرأ العقل. و أمّا إذا كان عقله سابقاً و طرأ الجنون وجبت الزكاة إذا علم تاريخ التعلّق و جهل تاريخ الجنون، و أمّا إذا علم تاريخ الجنون و جهل تاريخ التعلّق أو جهل التاريخين معاً فالأصل عدم الوجوب.
المبحث الثاني: ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم، و الغلّات الأربع: الحنطة، و يلحق بها العلس على الأحوط وجوباً و الشعير، و التمر، و الزبيب، و في النقدين: الذهب و الفضّة، و لا تجب فيما عدا ذلك. نعم، تستحبّ في غيرها من الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالسمسم، و الأرز، و الدخن، و الحمّص، و العدس، و الماش، و الذرّة، و غيرها، و لا تستحبّ في الخضروات، مثل البقل، و القثّاء، و البطّيخ، و الخيار و نحوها، و تستحبّ أيضاً في مال التجارة، و في الخيل الإناث دون الذكور، و دون الحمير و البغال. و الكلام في التسعة الأُول يقع في فصول