الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - الفصل الثاني وضوء الجبيرة
يجب بذل مال لرفع التقيّة، كما لا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه و إن أمكنه بلا مشقّة.
(مسألة ١٢٣): إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة
فالأقوى عدم وجوب الإعادة إن كان بعد الصلاة، و أمّا إذا كان قبلها ففيه إشكال، كما تجب الإعادة إذا زال السبب المسوّغ أثناء الوضوء مطلقاً.
(مسألة ١٢٤): لو ترك التقيّة في مقام وجوبها و مسح على البشرة
فالحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة.
(مسألة ١٢٥): يجب في مسح الرجلين على الأحوط أن يضع يده على الأصابع و يمسح إلى الكعبين بالتدريج،
و في جواز وضع تمام يده على تمام ظهر القدم و جرّها قليلًا بمقدار صدق المسح تأمّل و إشكال.
الفصل الثاني: وضوء الجبيرة
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل وجب، و إن لم يتمكّن من غسله لخوف الضرر، فإن تمكّن من نزعها و المسح عليه برطوبة تعيّن ذلك، و إلّا اجتزأ بالمسح عليها، و لا بدّ من استيعابها بالمسح إلّا ما يتعسّر استيعابه بالمسح عادةً، كالخلل التي تكون بين الخيوط و غيرها.
(مسألة ١٢٦): الجروح و القروح المعصّبة حكمها حكم الجبيرة المتقدّم،
و إن لم تكن معصّبة غسل ما حولها، و وضع خرقة عليها و مسحها على الأحوط، و إن أمكن المسح عليها بلا وضع خرقة تعيّن ذلك و إن لم يمكن غسله كما هو المفروض.
(مسألة ١٢٧): إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه
و لم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج و مشقّة لا تتحمّل مثل القير و نحوه، يجري