الاحكام الواضحه - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩ - الفصل الثاني وضوء الجبيرة
عليه حكم الجبيرة، و الأحوط استحباباً ضمّ التيمّم، و الأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقل مسمّى الغسل، و لكن كلاهما غير لازمين.
(مسألة ١٢٨): إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر
فالأحوط وجوباً الجمع بين غسل الأطراف و التيمّم.
(مسألة ١٢٩): يجري حكم الجبيرة في الأغسال،
كما كان يجري في الوضوء، لكنّ الأحوط وجوباً اختيار الغسل الترتيبي.
(مسألة ١٣٠): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح
مسح ببلّتها.
(مسألة ١٣١): الأرمد إن كان يضرّه استعمال الماء تيمّم،
و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط الجمع بين الوضوء و التيمّم.
(مسألة ١٣٢): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا تجب إعادة الصلاة و إن كان في الوقت،
بل الأقوى جواز إتيان الصلوات الآتية به. نعم، لو جمع بين وضوء الجبيرة و التيمّم من باب اشتباه وظيفته وجب تجديد الوضوء للآتية، و إذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف على الأحوط.
(مسألة ١٣٣): إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة
يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
(مسألة ١٣٤): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة،
فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكنه رفعها، و غسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها و مسح عليها، و إن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.
(مسألة ١٣٥): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه.
(مسألة ١٣٦): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف
يكفي المسح على